رجل توفي وترك اما وزوجته و7 اولاد و3 بنات وكان نصيب البنت الواحدة 10000 دج اوجد ماتركه الرجل؟
رجل توفي وترك اما وزوجته و7 اولاد و3 بنات وكان نصيب البنت الواحدة 10000 دج اوجد ماتركه الرجل؟
الجواب متروك لكم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*************
حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي
س: يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب من أخيها المتوفى ؟
ج: نعم، هذا جور، جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا، فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى، للذكر مثل
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 493)
حظ الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
س: يقول السائل: بعنا قطعة أرض أربع قراريط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع بثمانية قراريط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم إخوته من الميراث الشرعي في الأربعة القراريط الأولى، ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا ما فعلناه، إذ إننا حرمنا ثلاثة أشخاص من ميراثهم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا .
ج: عليكم أن تخبروهم، فإذا سامحوكم فالحمد لله، وإلا عليكم أن تغرموا لهم ما ضيعتم عليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوّتم عليهم وضيعتم عليهم.
س: يقول السائل: هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث، وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرًا .
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 494)
ج: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟ . قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور فسماه جورًا، فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، إلا إذا كانوا موجودين وسمحوا أن يعطي واحدًا منهم أو بعضهم شيئًا زائدًا فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا أن يعطي واحدًا زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فليس لأحد أن يوصي لبعض أولاده بشيء زائد عن إرثه، الواجب تركهم على ما قسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .
الجواب متروك لكم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*************
حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي
س: يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب من أخيها المتوفى ؟
ج: نعم، هذا جور، جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا، فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى، للذكر مثل
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 493)
حظ الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
س: يقول السائل: بعنا قطعة أرض أربع قراريط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع بثمانية قراريط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم إخوته من الميراث الشرعي في الأربعة القراريط الأولى، ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا ما فعلناه، إذ إننا حرمنا ثلاثة أشخاص من ميراثهم الشرعي؟ جزاكم الله خيرًا .
ج: عليكم أن تخبروهم، فإذا سامحوكم فالحمد لله، وإلا عليكم أن تغرموا لهم ما ضيعتم عليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوّتم عليهم وضيعتم عليهم.
س: يقول السائل: هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث، وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرًا .
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 494)
ج: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟ . قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور فسماه جورًا، فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، إلا إذا كانوا موجودين وسمحوا أن يعطي واحدًا منهم أو بعضهم شيئًا زائدًا فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا أن يعطي واحدًا زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث فليس لأحد أن يوصي لبعض أولاده بشيء زائد عن إرثه، الواجب تركهم على ما قسم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .
تعليقات
إرسال تعليق