دفاع عن المتهم مكونة من 6 احرف ؟؟
دفاع عن المتهم مكونة من 6 احرف ؟؟
الجواب
مرافعه
********
مرافعة القرن أو محاكمة القرن وتسمى أيضاً محاكمة الغرباء حيث تمت في مصر 15 مايو 1993، بعد إدانة مجموعة من المتهمين من جماعة الجهاد بقتل الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب المصري آنذاك، وحكم على المتهمين بالإعدام، ولا زالت غامضة إلى الآن حيث الشكوك تشير إلى أن المتهمين براءة.
في الثاني عشر من أكتوبر 1990 وأثناء مرور موكب الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس في القاهرة، تعرض لعملية اغتيال عن طريق مسلحّين مجهولين أطلقوا عليه النيران من فوق كوبري قصر النيل.
الحكم بالإعدام للمتهمين، وفشل المحامي في الدفاع عنهم، حيث بعد إصدار الحكم بالإعدام، نهض أحد المتهمين وأنشد أبيات من كتابته تحمل عنوان (غرباء) وأنشدها من خلف القضبان، فتأثر كل من في قاعة المحكمة وبكى محامي المتهمين بحرارة متأثراً به.
لقد تم الحكم بالإعدام فعلا في هذه الجلسة بتاريخ 15 /5/ 1993 م وقد قام المتهم في تلك القضية محمد النجار بأنشاد لك القصيدة وهي من تأليف الشهيد / سيد قطب رحمة الله وعلى اثرها بكى الأستاذ أحمد نبيل الهلالي محامي المتهمين بعد مرافعه تم تسميتها بعد ذلك بمرافعه القرن لما وضح فيها من غيرة المحامي على دينه وأيضا عن قناعته ببراءة المتهمين في تلك القضية واستمرت المرافعه حوالي الثلاث ساعات ,,,,,,،،، ولكن ,,,,,،،، في النقض وفي جلسة السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م.
لم يتم اعدام المتهمين وذلك لان جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضي العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. "حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذة الصفة وهى صفة "الزوجية" فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
وبإعمال هذا النص الإنسانى على الدعوى الماثلة نرى أن الشاهدة قد شهدت على زوجها في التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا وحسبما ورد بقائمة أدلة الثبوت تعتبر قد أفشت بالسر الذي ائتمنها زوجها عليه وبالتالى تعتبر دليلا غير مشروع وبتعين إصدارها كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذاالنظر القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو صدر منه فعلا لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة واختيار صحيح. والمحكمة لا تقوم على هذه الشهادة لما سبق من أسباب. تحية إلى القاضي العادل د. وحيد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس المحكمة التي نظرت قضية اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق.
ونص الحكم في تلك القضية هو التالي: حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين.. أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
ثانياَ - بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.
ثالثاَ - بمعاقبة المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
رابعاَ - بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.
خامساَ - بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما عدا ذلك
سادساَ - بمعاقبة المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
سابعاَ- بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير في محرر رسمى وبطاقتي عضوية نقابة المحامين المصرية وبراءته فيما عدا ذلك..
ثامناًَ - بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما عدا ذلك..
تاسعاَ - بمعاقبة المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
عاشراَ - بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..
ثانياَ ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه وأحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال إسماعيل شمردل وإبراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة إلى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.
ومن المفارقات أن المتهم الثاني في تلك القضية صفوت عبد الغني الذي قد حكم عليه بخمس سنوات قد حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف حول التعددية السياسية في يوم 9 / 12 / 2007 وقد أشرف عليها الوزير الأسبق والفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل وكان أيضا في حضور د. أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي السابق الذي دعاه د. يحيى الجمل لحضور المناقشة، مع د. محمد سليم العوا الكاتب والمفكر الإسلامي.
********
مرافعة القرن أو محاكمة القرن وتسمى أيضاً محاكمة الغرباء حيث تمت في مصر 15 مايو 1993، بعد إدانة مجموعة من المتهمين من جماعة الجهاد بقتل الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب المصري آنذاك، وحكم على المتهمين بالإعدام، ولا زالت غامضة إلى الآن حيث الشكوك تشير إلى أن المتهمين براءة.
في الثاني عشر من أكتوبر 1990 وأثناء مرور موكب الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس في القاهرة، تعرض لعملية اغتيال عن طريق مسلحّين مجهولين أطلقوا عليه النيران من فوق كوبري قصر النيل.
الحكم بالإعدام للمتهمين، وفشل المحامي في الدفاع عنهم، حيث بعد إصدار الحكم بالإعدام، نهض أحد المتهمين وأنشد أبيات من كتابته تحمل عنوان (غرباء) وأنشدها من خلف القضبان، فتأثر كل من في قاعة المحكمة وبكى محامي المتهمين بحرارة متأثراً به.
لقد تم الحكم بالإعدام فعلا في هذه الجلسة بتاريخ 15 /5/ 1993 م وقد قام المتهم في تلك القضية محمد النجار بأنشاد لك القصيدة وهي من تأليف الشهيد / سيد قطب رحمة الله وعلى اثرها بكى الأستاذ أحمد نبيل الهلالي محامي المتهمين بعد مرافعه تم تسميتها بعد ذلك بمرافعه القرن لما وضح فيها من غيرة المحامي على دينه وأيضا عن قناعته ببراءة المتهمين في تلك القضية واستمرت المرافعه حوالي الثلاث ساعات ,,,,,,،،، ولكن ,,,,,،،، في النقض وفي جلسة السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م.
لم يتم اعدام المتهمين وذلك لان جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضي العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. "حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذة الصفة وهى صفة "الزوجية" فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
وبإعمال هذا النص الإنسانى على الدعوى الماثلة نرى أن الشاهدة قد شهدت على زوجها في التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا وحسبما ورد بقائمة أدلة الثبوت تعتبر قد أفشت بالسر الذي ائتمنها زوجها عليه وبالتالى تعتبر دليلا غير مشروع وبتعين إصدارها كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذاالنظر القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو صدر منه فعلا لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة واختيار صحيح. والمحكمة لا تقوم على هذه الشهادة لما سبق من أسباب. تحية إلى القاضي العادل د. وحيد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس المحكمة التي نظرت قضية اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق.
ونص الحكم في تلك القضية هو التالي: حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين.. أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
ثانياَ - بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.
ثالثاَ - بمعاقبة المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
رابعاَ - بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.
خامساَ - بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما عدا ذلك
سادساَ - بمعاقبة المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
سابعاَ- بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير في محرر رسمى وبطاقتي عضوية نقابة المحامين المصرية وبراءته فيما عدا ذلك..
ثامناًَ - بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما عدا ذلك..
تاسعاَ - بمعاقبة المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
عاشراَ - بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..
ثانياَ ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه وأحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال إسماعيل شمردل وإبراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة إلى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.
ومن المفارقات أن المتهم الثاني في تلك القضية صفوت عبد الغني الذي قد حكم عليه بخمس سنوات قد حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف حول التعددية السياسية في يوم 9 / 12 / 2007 وقد أشرف عليها الوزير الأسبق والفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل وكان أيضا في حضور د. أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي السابق الذي دعاه د. يحيى الجمل لحضور المناقشة، مع د. محمد سليم العوا الكاتب والمفكر الإسلامي.
تعليقات
إرسال تعليق